السيد جعفر الجزائري المروج
14
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
فإنّ ( 1 ) هذا الظهور إنّما هو إذا أسند الظرف إلى فعل ( 2 ) من أفعال المكلَّفين ، لا إلى مال من الأموال ( 3 ) ، كما يقال ( 4 ) : « عليه دين » فإنّ لفظة « على » حينئذ لمجرّد الاستقرار في العهدة ( 5 ) ، عينا ( 6 ) كان أو دينا ( 7 ) . ومن هنا ( 8 ) كان المتّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون